الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره، مع التنبيه على أن الإقدام على النذر مكروه كما في الفتوى رقم: 56564.
وعليه؛ فالواجب على زوجك الوفاء بنذره إن استطاع ذلك، وإن كان نذره مؤقتا بحيث نذر صيام شهرين معينين على وجه الفور فلا يجوز له تأخير الصيام مع القدرة عليه، ويترتب على ذلك الإثم مع لزوم كفارة يمين للتأخير مع الصيام أيضا عند بعض أهل العلم؛ كما تقدم في الفتوى: 6189.
وإن كان نذره للصيام غير مؤقت فيستحب له تعجيل الوفاء به ولا يجب عليه ذلك؛ كما في الفتوى رقم: 7004.
وفي حال عصيانه بتأخير النذر وإصراره على عدم الوفاء فقد يكون ذلك سببا من أسباب عدم استجابة الدعاء لأنها من نعم الله تعالى، والمعاصي سبب للحرمان من النعم وزوالها، وراجعي الفتوى رقم: 56637.
وإن كان عاجزا عن الوفاء بالنذر فقد سبق تفصيل حكم ذلك في الفتوى رقم: 19796.
والله تعالى أعلم