الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أنه لا يجوز للمسلم الاقتراض بالربا إلا لضرورة ملجئة لا يمكن دفعها إلا بذلك، وحد هذه الضرورة هي وصول الإنسان إلى حالة لو لم يتناول معها المحرم لهلك، أو وقع في مشقة شديدة لا تحتمل، ومعلوم أن مجرد الحاجة إلى شراء منزل ليست ضرورة ملجئة ما دام السكن بالإيجار ممكناً، فعليك بالتوبة إلى الله من ذلك.
وأما بالنسبة لخصوص السؤال فإن كنت تقصد بنظام التورق أنك سوف تشتري من البنك الإسلامي سلعة بالأقساط ثم تبيعها نقداً وتوفي بثمنها ما عليك للبنك الربوي فلا بأس بذلك إذا انضبطت عملية التورق بالضوابط التي ذكرناها في الفتوى رقم: 64071، والفتوى رقم: 77080، ولا يلزمك مع التوبة أكثر من ذلك.
والله أعلم.