الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقد صحيح ولا عبرة بما ذكرت، إذ لا يجب الإخبار بكل عيب؛ إلا إذا كان العيب مانعا من الاستمتاع ونحوه كالجنون والجذام والبرص، وعيوب الفرج كالرتق ونحوها، وانظري تفصيل ذلك في الفتويين رقم: 28570، 48828.
وعلى فرض وجود ذلك وكتمانه عن الزوج فإنه لا يبطل العقد لكنه يبيح للزوج الفسخ وحق الخيار بين الإمضاء أو الرد، وانظري الفتوى رقم: 73767.
وهذا المرض ما دام لا يصل إلى درجة الجنون لا يبيح الفسخ ولا يبطل العقد، ولكن للزوج أن يطلق إذا كره زوجته أو لم يستطع معاشرتها لنفوره منها بسبب ذلك. ولا ننصحه بذلك لما ذكر من خلقها ودينها، والمرض يمكن علاجه وزواله.
والله أعلم.