الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قد نص الفقهاء على أنه لا يجوز النظر إلى العورة المغلظة إلا لضرورة، فما دام هذا الفحص المذكور يترتب عليه الاطلاع على العوة المغلظة فالأصل عدم جوازه، ولكن إن تعين هذا الفحص سبيلا لإثبات البراءة من الوقوع في الفاحشة فلا حرج في المصير إليه إن شاء الله، فإن الدفاع عن العرض ودفع الاتهام بالفاحشة واجب، فيكون مثل هذا حاجة ملجئة تنزل منزلة الضرورة فيباح بها المحظور.
والواجب أن يقوم بمثل هذا الفحص امرأة، قال السرخسي في المبسوط وهو حنفي المذهب: لو اشترى جارية على أنها بكر فقبضها وقال: وجدتها ثيبا، فإن النساء ينظرن إليها للحاجة إلى فصل الخصومة بينهما. انتهى.
وننبه إلى أمر مهم وهو أن حدوث الاغتصاب أو نحوه يغلب أن يكون بسبب التساهل في أمر مراعاة الضوابط الشرعية التي تحكم التعامل بين الرجل والمرأة؛ كالتداوي عند الطبيب ولو مع وجود الطبيبة، وكذلك أمر خلوة الطبيب بالمريضة ونحو ذلك فالواجب التنبه والحذر، ونرجو أن تراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 49021، 66652.
والله أعلم.