طلاق الهازل.. وكيفية الرجعة

13-6-2007 | إسلام ويب

السؤال:
في أول شهر من زواجي قلت لفظ الطلاق لزوجتي صريحا ولكن في هزل ولا أنوي طلاقها ولكن على سبيل الدعابة ولم أكن اعلم وقتها بالحديث الذي معناه أن هزل الطلاق جد، فما حكم هذا الطلاق هل وقع أم لم يقع وهل بقاء زوجتي معي إلى الآن بعد هذا الموقف مخالف للشرع وهل حسبت علي طلقة.
وشكرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لفظ الطلاق الصريح يقع به الطلاق ولو كان الزوج مازحا، للحديث الذي أشار إليه السائل، وهو: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. رواه أبو داود وحسنه الألباني.

وبناء عليه، فإنه تحسب عليك طلقة، والرجعة تكون بمجرد المس بشهوة عند الأحناف ولو لم يصاحب ذلك نية ارتجاع أو قول، وتكون بالوطء ولو تجرد عن النية عند الحنابلة، فإن معاشرتك زوجتك في الفترة الواقعة بعد هذا الطلاق تعتبر رجعة إذا تمت المعاشرة قبل خروجها من عدتها، ولو عقد عليها عقدا جديدا بمهر- ولو كان رمزيا- وبموافقها وموافقة وليها وشاهدين فلا شك أن ذلك أحوط للخروج من الخلاف، وهذا كله إذا كانت قد خرجت من عدتها، أما إذا كانت لا تزال في العدة فيكفيك مجرد الارتجاع بالقول.

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 95700، 22349، 43844، 54195، 30067، 56604.  

والله أعلم.  

www.islamweb.net