الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأجودة قراءة أولى بالإمامة من غيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلماً، ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. رواه الإمام مسلم في صحيحه.
والشيخ الذي ينام عن صلاة الصبح دائماً إن كان يتخذ الأسباب المعينة على الاستيقاظ ولم يستيقظ فهو معذور وبالتالي فلا يسقط حقه في التقديم على غيره، وإن كان لا يتخذ تلك الأسباب فهو مضيع لصلاة الفجر وبالتالي فغيره أولى منه بالإمامة وإن كانت الصلاة خلفه صحيحة، مع ضرورة نصحه بحكمة ورفق، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4034، والفتوى رقم: 79673.
والله أعلم.