الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فكفارة القتل ثلاثة أنواع على الترتيب كما تقدم في الفتوى رقم: 1162، فإذا كنت قد عجزت عن عتق رقبة وقمت بصيام شهرين متتابعين ثم أقدمت على ما فعلته حتى تحققت من خروج المني فقد بطل صيامك وانقطع تتابعه لتعمدك إبطاله بلا عذر، ففي نهاية المحتاج ممزوجاً بالمنهاج وهو شافعي متحدثاً عن كفارة الظهار والتي لا بد أن يكون صوم الشهرين فيها متتابعاً أيضاً: (ويزول التتابع بفوات يوم) من الشهرين ولو أخرهما (بلا عذر) كأن نسي النية لنسبته إلى نوع تقصير، وينقلب ما مضى نفلا وإن أفسده بغير عذر. انتهى.
وفي المنتقى للباجي المالكي وهو يتكلم عن انقطاع التتابع في الصيام: وإنما يقطعه الفصل بين العبادة على وجه الاختيار.
وعليه؛ فالواجب في حال التحقق من خروج المني استئناف صيام الشهرين المذكورين، وإن كان الخارج مذياً ففي بطلان الصوم به خلاف بين أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 41032، والفتوى رقم: 56051.
والله أعلم.