الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزنى كبيرة من كبائر الإثم ولا تكفره إلا التوبة المستجمعة لشروط التوبة، والمذكورة في الفتوى رقم:5450، وليس منها الزواج بالزاني، بل تصح التوبة من الزنى ومن غيره بالإقلاع عن تلك المعصية مع الندم عليها والاستغفار منها والعزيمة على عدم الرجوع إليها كما هي شروط التوبة الصادقة، وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 296، 50290، 1106.
ولمعرفة حكم تزوج الزاني بمن زنى بها انظري الفتويين رقم: 1591، 2294.
ولكن إذا كانت المرأة ذات زوج فمعصيتها أشد وإثمها أكبر، ومع ذلك فإن الله يقبل توبتها إذا تابت واستقامت كما قال: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ {الزُّمر:53}
وعليها أن تستتر بستر الله عليها ولا تفضح نفسها فتحدث زوجها أو غيره بخطيئتها؛ كما قال صلى الله عليه وسلم : من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله. رواه الحاكم والبيهقي، وصححه السيوطي وحسنه العراقي وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول يا فلان: عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري.
كما لا يجوز لها أن تسأله الطلاق لتنكح من زنى بها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. حديث صحيح أخرجه أحمد وابن ماجه والدارمي، وانظري الفتوى رقم: 2019، والفتوى رقم: 38577 .
فلتبق مع زوجها وأولادها، ولتتب إلى الله تعالى توبة نصوحا وتقطع كل اتصال بمن زنى بها لأن ذلك من تمام توبتها وصدقها فيها.
والله أعلم