الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت تستطيع التعدد والوفاء بشرطه ألا وهو العدل فلا حرج عليك في ذلك، وينبغي أن تبالغ في الإحسان إلى زوجتك وتعاشرها بالمعروف، وتحاول إقناعها بحاجتك إلى التعدد.
وأما ما صرفته زوجتك خلال تلك المدة.. فإن كان على سبيل التبرع والعطية فلا يكون دينا في ذمتك ولا يجب عليك سداده، وأما إن كان على سبيل القرض فيجب سداده إليها؛ إذ لا يجب عليها فعل ذلك. وانظر الفتويين رقم:16694، 34771.
ولكن إذا كان الله قد وسع عليك في الرزق وحباك بالخير فمن جزاء الجميل لتلك الزوجة التي واستك بمالها أن ترد إليها ما أنفقت أو بعضه تطييبا لخاطرها، إن كانت تريد ذلك، ولو كان ما بذلته على سبيل التبرع.
والذي نراه وننصحك به ألا تستعجل في الأمر، وإن كانت زوجتك تعفك ولا تحتاج ثانية فالأولى ألا تعدد عليها إن كان ذلك سيؤدي إلى نشوزها أو فرقتها وتشتت شمل الأسرة وضياع الأولاد، وقد ذكرت من حبها والحرص عليها. وأما إن كنت تحتاج إلى الزواج بثانية لكون زوجتك لا تعفك أو نحوه فينبغي أن تسعى أولا في محاولة إقناعها بذلك وتوسط من له وجاهة عندها لتقبل به، وتبين لها أنه لا يجوز لها أن تسألك الطلاق أو الخلع إلا إذا كانت لا تستطيع إقامة حدود الله معك حينئذ لشدة غيرتها أو نحو ذلك وانظر الفتوى رقم: 24732.
وأما توبيخ المرأة لزوجها وإهانتها إياه بالسب والشتم فهو من الكبائر العظيمة والموبقات الجسيمة. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 4373.
والله أعلم.