الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصدقة الجارية يجوز أن تكون عن الحي والميت، كما تقدم في الفتوى رقم: 43607.
كما يجوز جعل الثوب صدقة جارية بحيث يؤجر وتصرف أجرة استعماله في وجوه الخير، ففي الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: ولو وقف منفعة يملكها كالعبد الموصى بخدمته، أو منفعة أم ولده في حياته أو منفعة العين المستأجرة فعلى ما ذكره أصحابنا لا يصح. قال أبو العباس: وعندي هذا ليس فيه فقه، فإنه لا فرق بين وقف هذا ووقف البناء والغراس ولا فرق بين وقف ثوب على الفقراء يلبسونه أو فرس يركبونه أو ريحان يشمه أهل المسجد، وطيب الكعبة حكمه حكم كسوتها، فعلم أن الطيب منفعة مقصودة، لكن قد يطول بقاء مدة التطيب وقد يقصد ولا أثر لذلك. انتهى بتصرف يسير.
ويعتبر هذا الثوب صدقة جارية مدة الانتفاع به ولو بعد وفاة واقفه، والصدقة مدة وجودها سبب لمغفرة الذنوب، لكن هل تكفر صغائر الذنوب فقط أو تكفر الصغائر والكبائر معاً؟ في ذلك خلاف، كما في الفتوى رقم: 81055.
والأضحية عن الميت محل خلاف بين أهل العلم، وقد ذكرنا في الفتوى رقم: 38995 أن القول بالكراهة هو الأقرب إلى الصواب، أما الأضحية عن الشخص الحي فتجوز بإذنه فقط، كما في الفتوى رقم: 31308.
ولا مانع من أن تشترطي على من يتولى ذبح الأضحية توزيعها بطريقة معينة أو تشترطي عدم توزيعها على غير المسلمين، خصوصاً أن أعطاء الكافر من الأضحية مكروه عند بعض أهل العلم، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 79919، والدعاء المشروع عند ذبح الأضحية، قد سبق بيانه في الفتوى رقم: 38323.
والله أعلم.