هل يعتبر نهي الوالد عن المنكر عقوقاً؟

13-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
والدي يعاديني ويكرهني ويزوج أخواتي لمن هم ليسوا صالحين دون مشورتي. فكيف أتعامل مع والدي؟ وهل أكون عاقاً إذا نهيته عن المنكر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب عليك أن تعامل والدك بما أوصاك الله به وأوجبه عليك في محكم كتابه، ‏قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ * وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا [لقمان : 14-15]، والآيات ‏والأحاديث المصرحة بالأمر ببر الوالدين وطاعتهما كثيرة، وبذلك تعلم أن الواجب ‏عليك هو طاعة والدك في غير معصية، ومصاحبته بالمعروف، والإحسان إليه وإن أساء ‏إليك، مع العلم بأن الوالد لا يلزمه مشاورة الولد ولا غيره في شأن بناته، لأنه له حق ‏الولاية عليهن، وتزويجهن بمن شاء من أكفائهن، ولا كلام لأحد معه ما دام سليم ‏التصرف، وإن كان من مكارم الأخلاق مشاورة الرشداء من أبنائه وأهل بيته وذويه، ‏والأخذ برأيهم حفاظاً على الوحدة واجتماع الكلمة، ولكن عليه أن يتقي الله تعالى في ‏بناته ولا يزوجهن إلا ممن هو مرضي الدين والخلق.

وأما نهيه عن المنكر، فلا يعد عقوقاً، ‏بل هو من البر، لقوله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، قالوا: يا ‏رسول الله هذا المظلوم فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم. متفق عليه.

‏والوقوع في المنكر وارتكابه من أشد الظلم، لأنه ظلم للنفس، يقول تعالى: وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ {البقرة:57}، ‏لكن يكون نهيه عن المنكر باللطف وبالكلام اللين، وبتسليط الصالحين عليه ممن يرجى ‏أن يتأثر بهم.

والله أعلم.

www.islamweb.net