الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن خلاصة الفتوى التي تقدمت رداً على السؤال الوارد من الأخ السائل هي أن المعاملة المسؤول عنها غير جائزة لأنها ربا، والربا من الكبائر، ولا يحل إلا في حالة الضرورة، وحد الضرورة هو أنه إذا لم يتناول الشخص الربا هلك أو أوشك على الهلاك، وقد لا يهلك لكن يعاني شدة لا تطاق عادة، فإذا وصل حال الأخ السائل أو غيره إلى هذه المرحلة جاز له التعامل بالمعاملة المذكورة في السؤال.
وإذا كان الأخ قد اقترض فعلاً القرض الربوي بدون ضرورة وأقام به مشروعاً، فإن المشروع مباح وليس عليه الآن سوى التوبة إلى الله عز وجل، وأما ما نتج وينتج عن هذا المشروع فهو حلال.
والله أعلم.