الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق رجحان اشتراط الخمس رضعات في الحولين لحصول التحريم بالرضاع، في الفتوى رقم: 29634.
وعليه، فلا حرج عليك من الزواج بابن خالتك إذا كنت متيقنة أنها لم تبلغ خمس رضعات، وما زلنا نقول بأن الاحتياط هو الأخذ بقول من يقول بأن الرضاع يحرم قليله وكثيره.
والله أعلم.