إجراءات المحكمة لا اعتبار لها في نفوذ الطلاق أو عدمه ديانة

27-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
طلقت زوجتي طلاقا لفظيا (نية...) صحيحا قصدت من خلاله نهاية الزواج إلى الأبد، السبب هو أن زوجتي صغيرة السن (تسعة عشرة سنة) وتقوم بتصرفات صبيانية جعلتني أمل وأعاني وبقيت المعاناة تتراكم حتى نفد صبري وتلفظت بالطلاق لكني ندمت فيما بعد لأني أنا أيضا ارتكبت بعض الأخطاء في المعاملة نتيجة لضعف تجربتي وكان بوسعي اجتناب العديد من المشاكل وعدم الوقوع في الطلاق، حسب مدونة الأحوال الشخصية المغربية الطلاق لا يتم إلا على يد القاضي وبالتالي هذا النوع من الطلاق لا يقع، نفس الشيء بالنسبة لطلاق اليمين والسكران وغيرهما حيث إن أحد فصول المدونة لا يعتبر جميع أنواع الطلاق، فماذا أفعل هل اتبع ما جاء بالمدونة وبالتالي فزوجتي غير مطلقة ما دامت المحكمة لم تنطق بعد بحكم الطلاق أم شرع الله تعالى وأعتبرها مطلقة طلقة لا رجعة فيها دون إعطاء أي اهتمام لقانون الأسرة الجاري به العمل في البلاد، فما الدليل على ذلك حتى يطمئن قلبي، ما الحكم الشرعي إن لم أعمل بمقتضيات قانون الأسرة وطبقت شرع الله تعالى واعتبرتها مطلقة وأكملت تدابير الطلاق إداريا، وما الحكم الشرعي إن لم أعمل بشرع الله تعالى واتبعت المشرع المغربي واعتبرتها غير مطلقة وأكملت حياتي معها، ماذا أفعل إذاً فهل أكمل التدابير الإدارية للطلاق أم أتوقف وأرجع زوجتي، ملاحظات: لقد تم الطلاق اللفظي منذ 4 أشهر وملف الطلاق موجود حاليا بالمحكمة ولم يصدر فيه الحكم بعد، والزوجة موجودة حاليا ببيت أبيها وتطلب مني إرجاعها، ليس لدينا أولاد والطلاق اللفظي تم فقط 5 أشهر بعد الزواج، المرجو منكم إجابتي في أقرب الأوقات لأن الأمر عاجل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسائل لم يذكر لنا صيغة هذا الطلاق الذي أوقعه على زوجته، وهل كان ينوي به البينونة -كما هو الظاهر- أم أنه يقصد الطلاق فقط، وعلى كل حال فهذا الطلاق واقع ما دام بلفظ صريح ونية ديانة وقضاء، وإن كانت الزوجة قد خرجت من العدة منه فقد بانت منك على افتراض أنه رجعي، وبالتالي فلا يجوز لك إرجاعها إلى عصمتك وإلغاء الطلاق الذي صدر منك.

وأما إجراءات المحكمة فلا اعتبار لها في نفوذ الطلاق أو عدمه ديانة، فالطلاق الذي أوقعته قد وقع ولو لم يثبت عند المحكمة أو لم تنته إجراءاته القانونية بعد، فهو قد ثبت شرعاً بمجرد تلفظك به مع انتفاء موانعه، ولذا تبدأ عدتها من لحظة إيقاعك له لا من حين انتهاء الإجراءات القانونية، ولعل ما ورد في أحد فصول المدونة المذكورة من قولهم (لا يعتبر جميع الطلاق) يقصد به من حيث الاعتبار القانوني وما يترتب عليه؛ كأن يكون هناك نزاع بين الزوجين ونحو ذلك ولا يقصدون من ذلك إلغاء الطلاق الشرعي، ومهما يكن من أمر فالواجب عليك إذاً هو اعتبار أمر الشارع مع إكمال الإجراءات القانونية لذلك لئلا تعرض نفسك للإيذاء أو المساءلة، فزوجتك قد طلقت منك، وعلى القول بأن هذا الطلاق رجعي فإن كانت انقضت عدتها فلا يحل لك مراجعتها إلا بعقد جديد وشهود وإذن ولي أمرها كما لو كان عقد نكاح ابتداء، وكذا على القول بأن هذا النوع من الطلاق طلاق بائن بينونة صغرى، أما على القول بأنه بينونة كبرى فلا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك عند الجمهور، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10424، 58447.

والله أعلم.

www.islamweb.net