الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجب على أبيك أن ينفق عليك بالمعروف بقدر الكفاية بشرط أن لا يكون لك مال وأن تكون عاجزاً عن الكسب، سواء كان ذلك العجز بسبب انشغالك بالدراسة الضرورية لكي تستطيع أن تصيب قواماً من العيش فيما بعد أو كان بسبب آخر، فإن لم يفعل فلك أن توسط والدتك أو أحدا من أهل الخير من أقاربك ليكلموه، فإن أجاب وإلا فلك أن تأخذ من ماله بغير علمه ما يكفيك بالمعروف فقط دون زيادة على ذلك، فقد روى البخاري أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. ولا تلجأ إلى التوجيه الأسري أو المحكمة إلا إذا اضطررت لذلك اضطراراً ملجئاً، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 71680، 44592، 6630، 56667.
والله أعلم.