الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما حصل بينك وبين هذه الفتاة عبارة عن زواج صوري كما يظهر، وهو غير صحيح، وإذا أردت الزواج بهذه الفتاة زواجاً شرعياً، ووافقت عليه فلك ذلك، ولكن لا بد من استيفائه لشروط صحته، وانظر بيانها في الفتوى رقم: 58250.
أما الزواج الذي ذكرته فإنه زواج صوري كما يظهر بدليل أن الفتاة هي التي دفعت، وقد قام بمناقشة هذا النوع من الأنكحة (مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا) في المؤتمر الثاني المنعقد شهر جمادى الأولى لعام ألف وأربعمائة وخمسة وعشرين من الهجرة الموافق 22-25 من يونيو لعام ألفين وأربعة من الميلاد وأصدر حكمه عليه كما يلي: المحور الرابع: الزواج الصوري بغية الحصول على الأوراق الرسمية: بين القرار أن الزواج الصوري هو الذي لا يقصد به أطرافه حقيقة الزواج الشرعي فلا يتقيد بأركان ولا شروط، وإنما يتخذ مطية لتحقيق بعض المصالح فحسب، وهو على هذا النحو محرم شرعاً لعدم توجه الإرادة إليه، ولخروجه بهذا العقد عن مقاصده الشرعية، ولما يتضمنه من الشروط المنافية لمقصوده.
وأما حكمه ظاهراً فإنه يتوقف على مدى ثبوت الصورية أمام القضاء: فإن ثبتت قضي ببطلانه وإذ لم تثبت فإنه يحكم بصحته قضاء متى تحققت أركان الزواج وانتفت موانعه. انتهى.
والله أعلم.