شروط جواز بيع أجهزة الاستقبال

13-8-2001 | إسلام ويب

السؤال:
هناك شخص يريد بيع رسيفرات وعندما أنكرت عليه قال مثله مثل الراديو والتلفاز والإنترنتوأنه يبيع وسيلة ولا دخل له في المشتري الذي يستعملها إن كان للخير أو للشر؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن جواز بيع هذه الأجهزة مشروط بمعرفة حال الشخص الذي ستباع له، والمجال الذي سيستخدمها فيه، فإن عُلم من حاله الصلاح، والالتزام بالشرع، وكان يستخدم هذه الأجهزة فيما أحل الله تعالى، ويتحاشى استخدامها فيما حرم، فإن بيعها له جائز ، وإن عُلم من حاله أنه لا يبالي بأحكام الشرع، وأنه قد يستخدم هذه الأجهزة فيما حرم الله تعالى، فلا يجوز بيع هذه الأجهزة له، لما في ذلك من العون له على الإثم، والله تعالى يقول: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [المائدة:2].
وكذلك لا يجوز بيعها لمن جهلت حاله، ولم يعلم كيف يستخدمها، لأن غالب الناس يسيئون في استخدامها.
وبناءً على هذا، فإن نصحك لهذا الشخص في محله، فعليه أن يأخذه بعين الاعتبار، ويعمل بما ذكرناه من ضوابط.
والله أعلم.

www.islamweb.net