الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن كان له نصاب من المال، وحال عليه الحول لزمته زكاته كل سنة إذا كان متمكناً من الحصول عليه في أي وقت، فإن كان لا يتمكن منه لكونه مغصوباً أو على معسر فلا تجب زكاته إلا عند عودته إليه، ويزكيه لكل ما مضى من السنين، وقيل يزكيه لسنة واحدة، فإن لم يعد إليه فلا زكاة عليه.
وأما بالنسبة لزكاة مالك المذكور ففيه تفصيل.. وهو أنه إن كان عندك مال آخر يمكن أن تزكيه منه وجب عليك ذلك كل سنة، وأما إذا لم يكن عندك فلا تجب عليك زكاته، ولكنها تثبت في ذمتك فمتى تمكنت من أدائها لزمك ذلك، والفرق بين هذا وبين المال المغصوب هو أن هذا مالك وتنفقه على نفسك برضى منك بحيث لو أردت قطع مواصلة الدراسة فإن مالك سيعود إليك، ولو قدر أنه لن يعود إليك لو تركت الدراسة فالذي يظهر أنه لا زكاة عليك فيه لعدم قدرتك على التصرف فيه فهو كالمغصوب الذي لم يرجع.
والله أعلم.