الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبالنسبة للشق الأول فإذا كانت الإفرازات التي تجدينها لا تشبه الصفرة والكدرة فإنها إفرازات عادية، وقد اختلف في طهارتها من عدمها، وبعض الفقهاء فصل في ذلك، لكنها تنقض الوضوء على كل حال، فإن كثر نزولها بحيث لا تتوقف وقتا يسع الطهارة والصلاة صار لها حكم السلس، كما تقدم بيانه في الفتوى رقم: 34294، وإن كانت لها مواصفات الصفرة والكدرة فإن نزلت بعد الدورة السابقة بفترة لا تقل عن خمسة عشر يوماً فإنها تعتبر حيضاً لأن الصفرة والكدرة في زمن إمكان الحيض تعتبران حيضاً عند الكثير من أهل العلم، كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 79037، كما يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 78380 للإجابة عن الشق الثاني.
أما الشق الثالث والرابع فلا يشترط في غسل الجنابة غسل الشعر بالصابون ولا عدد معين من الغسل بالماء، بل الواجب تعميم سائر البدن بالماء بما في ذلك أصول الشعر، ولا يكفي غسل بعض شعر الرأس في غسل الجنابة بل لا بد من غسله كله ظاهره وباطنه سواء كان كثيفاً أم لا، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 3791، والفتوى رقم: 21311 لبيان كيفية الغسل من الجنابة والتأكيد على غسل الشعر خاصة.
وإذا كانت الأخت السائلة تتضرر بغسل شعر رأسها في زمن البرد فعليها أن تأخذ الأسباب التي تقي ضرر الماء مثل التسخين والاغتسال في مكان دافئ فبذلك تستطيع الغسل من غير أن تتضرر، وللفائدة في ذلك تراجع الفتوى رقم: 77526.
والله أعلم.