الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المسؤول عنها لا تجوز شرعا لأسباب منها:
الأول: أنها مبنية على مبدإ أسلفني وأسلفك، فالبنك لا يقرض العميل إلا بشرط أن يقرضه العميل، ويسميه ادخارا .
ومسألة أسلفني وأسلفك لا تجوز. وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 53744.
الثاني: أن العميل اقترض من البنك مبلغا على أن يرده بزيادة وهذا ربا محرم، وليس صحيحا ما يزعمه البنك أنها عملية بيع ما لم يتوافر فيها شروط البيع، وعلى رأس تلك الشروط أن يتملك البنك العقار، وأن يدخل في ملكه حقيقة، ثم يبيعه بعد ذلك للعميل بثمن يتفقان عليه، ولا يضر أن يكون الثمن أكثر مما اشتراه به البنك أولا. وراجع في بيع المرابحة الشرعي الفتوى رقم: 1608.
وعلى فرض أن المعاملة في هذا الجانب صحيحة، والظاهر من الصيغة الواردة في السؤال أنها ليست كذلك، فإن الأصل الذي قامت عليه وهو مبدأ أسلفني وأسلفك يمنع الدخول إليها عن طريقه.
الثالث: أن الادخار في المصرف الربوي غير جائز لأن المدخر في هذه البنوك مشارك لها في الإثم معاون لها في معاملاتها الربوية من القرض والاقتراض بفائدة.
والله أعلم.