الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع شرعاً من زواجك من امرأة خالتها أخت لك من الرضاعة، ما لم يكن هناك مانع آخر، لأن العبرة في تحريم الزواج كون الزوجة محرما للزوج برضاع أو نسب أو صهر وهو ما لم يكن هنا.
والله أعلم.