الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التنبي الذي يكون بإلحاق المتبنى بنسب المتبني لا يجوز؛ لقول الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، وسبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم: 16816 فنرجو أن تطلع عليها.
وأما رضاعة أخت الكافل للبنت المكفولة فإنها إذا كانت خمس رضعات معلومات وفي سن الحولين فإنها تعتبر محرماً له، فهي بمنزلة بنت أخته، وكذلك الحال بالنسبة لجميع إخوة المرأة المرضعة وأخواتها، فإن البنت تصير بنت أختهم التي أرضعتها، وأما أبناء عمها وعماتها وأبناء أخوالها وخالاتها فليسوا من المحارم سواء كانوا من النسب أو الرضاعة، وذلك لما في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
والله أعلم.