الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكفالة البنكية سواء كانت خطاب ضمان أو كانت اعتماداً مستندياً، إذا كانت مغطاة برصيد من العميل داخل البنك فهي وكالة يوكل فيها البنك بعمل الإجراءات المتعلقة بهذه المعاملة ولا مانع في هذه الحالة من أخذ الأجر عليها، أما إذا كانت غير مغطاة كلياً أو جزئياً فهي عبارة عن قرض أو بمثابة قرض بالنسبة للمقدار غير المغطى، ولا تجوز بعوض عند جماهير أهل العلم.
وعليه فإذا كانت هذه الكفالة مغطاة فلا حرج في استصدارها من البنك الربوي إذا تعذر استصدارها من البنك الإسلامي، أما إذا كانت غير مغطاة بما يكفي فلا يجوز استصدارها بمقابل من البنك، وراجع في تفصيل ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63191، 26561، 71074، 70342.
والله أعلم.