الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اتفق الفقهاء على أنه يحق لكل من الأبوين زيارة أولاده إذا كانت الحضانة لغيره، وليس لمن له حق الحضانة منع الزيارة، قال ابن قدامة في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.
وقال في الفتاوى الهندية: الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الآخر عن النظر إليه وعن تعاهده. انتهى.
وقال في مطالب أولي النهى: تنبيه: لا يمنع الرجل من زيارة ابنته إذا كانت عند أمها من غير أن يخلو بها، ولا يطيل المقام، لأن الأم صارت بالبينونة أجنبية منه. انتهى.
وبه يتبين خطأ الحاضنة بمنعها والد المحضونة من زيارتها، ومن أن يوصل إليها حقها من النفقة، ولا شك أنها بذلك قد ارتكبت إثماً، وقطعت الرحم التي أمر الله سبحانه بأن توصل، أما الوالد فليس عليه إثم إذا منع من زيارة ابنته، ومن النفقة عليها، وله أن يطلب حقه من جهات الاختصاص، ويرفع أمر هذه المرأة إلى القضاء.
والله أعلم.