من أحكام الأذان قبل الوقت

3-5-2007 | إسلام ويب

السؤال:
شيخي الفاضل: هنا في المغرب يصلون الفجر قبل الوقت المحدد غير أن هناك مسجدا يتأخر عن أداء الصلاة مدة 30 دقيقة (فنرجو من الله أن يكون دخل وقت الصبح فنصليه في وقته)، لكن المشكلة هو أن هذا المسجد يؤذن مع باقي المساجد حسب التوقيت الفلكي المفروض عليهم أي قبل الوقت المحدد، فما حكم هذا الأذان، وهل صلاتنا صحيحة؟ جزاكم الله خيراً

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأذان قبل الوقت لا يصح لأن من شروط صحته أن يكون بعد دخول الوقت ويحرم باتفاق الفقهاء، قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: فلا يجوز ولا يصح قبله إجماعاً. انتهى. ومن أذن قبل الوقت فعليه أن يعيد الأذان عند دخول الوقت، ولا يستثنى من ذلك إلا أذان الفجر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. متفق عليه، قال مالك رحمه الله: لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها؛ إلا الصبح وحدها. انتهى، وقال ابن قدامة في المغني: الأذان قبل الوقت في غير الفجر لا يجزئ، وهذا لا نعلم فيه خلافاً.

والأذان الأول للفجر لا يغني عن الأذان الثاني؛ بل السنة الإتيان بهما أو الاقتصار على الثاني لأنه هو الذي يعلم بدخول الوقت، وليعلم أن الأذان ليس شرطاً في صحة الصلاة، فلو أذن قبل الوقت ثم صلى في الوقت صحت الصلاة، ولكن يأثم من أذن قبل الوقت.

وعليه؛ فمن يؤذن قبل الفجر على أنه الأذان الثاني يكون آثماً لأنه يترتب على ذلك صلاة بعض الناس قبل الوقت، ونحن لا ندري ما هي عمدة الأخ السائل في تخطئة المؤذنين فهل ذلك معتمد على مراقبة طلوع الفجر، فإن كان الأمر كذلك فينبغي مناصحة المؤذنين وطرح المسألة على من يوجد في البلد من أهل العلم ليسعوا في تغيير الحال.

والله أعلم.

www.islamweb.net