الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فحق حضانة الأطفال للأم ما لم تتزوج، فإن تزوجت انتقل الحق إلى أمها جدة الأولاد لأمهم، فإن تنازلت عن حقها انتقل الحق إلى الأب كما سبق في الفتوى رقم: 6256، وعليه فإذا كان الحق في الحضانة للأب فلا يجوز للأم أن تتعدى على هذا الحق تحت ظل القانون المخالف للشريعة.
والواجب عليها شرعاً أن تعطي الحق لأصحابه، وليس حسن ظنها بنفسها في إحسان التربية مما يجيز لها أن تستبد بالحق عن صاحبه، إلا أن يكون الأب فاسقاً، فإن الفاسق لا يستحق الحضانة كما في الفتوى السابقة، فلها حينئذ أن تستفيد من القانون الذي يعطيها الاحتفاظ بالأولاد.
والله أعلم