الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس من العيب أن تتزوج المرأة من رجل متزوج، وإذا كان عرف المجتمع يرى أن ذلك من العيب فلا عبرة بهذا العرف، لأنه مخالف للشرع، الذي أباح تعدد الزوجات لما له من المصالح الخاصة والعامة، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 94092.
وما دام أن الأمر مباح شرعاً فمعنى ذلك أنه ليس فيه إيذاء لأحد، وإنما يكون فيه إيذاء إذا عملت على صرف الزوج عن زوجته أو طلبت منه طلاقها، وإذا كانت الزوجة الأولى تدعي أنها تتأذى من زواج زوجها بك، فأنت أيضاً تتأذين من عدم زواجه بك، وليست أولى منك في مراعاة عدم الإيذاء.
والله أعلم.