الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز لكم أن تقصروا الصلاة في فترة إقامتكم في هذا البلد عند جماهير أهل العلم، لأن حكم السفر ينقطع بمجرد نية إقامة أربعة أيام في مذهب مالك والشافعي وعند الإمام أحمد ينقطع حكم السفر إن نوى إقامة مدة يصلي فيها أكثر من عشرين صلاة، وعند أبي حنيفة إن نوى إقامة خمسة عشر يوما مع يوم الدخول أتم وإذا كانت نية إقامة هذه المدة تقطع حكم السفر فكيف بمن يقيم بالفعل ثلاثة أشهر ونحوها وعلى هذا فمن قصر منكم في فترة إقامته في هذا البلد فعليه قضاء الصلاة كاملة، لأن جمهور العلماء على أن صلاته غير صحيحة إلا أن يكون قد اطلع على ما يفتي به بعض أهل العلم من أن من لم ينو إقامة دائمة في بلد غير بلده فإنه يقصر الصلاة ولو طالت مدة إقامته، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 27671، ثم قصر بناء على هذه الفتوى فإنه في هذه الحالة لا يجب عليه القضاء مع أن الأحوط هو قول الجمهور.
قال النووي في المجموع في الفقه الشافعي وهو يذكر مذاهب العلماء في المدة التي تقطع حكم السفر: ذكرنا أن مذهبنا أنه إن نوى إقامة أربعة ايام غير يومي الدخول والخروج انقطع الترخص. وإن نوى دون ذلك لم ينقطع، وهو مذهب عثمان بن عفان وابن المسيب ومالك وأبي ثور. وقال أبو حنيفة والثوري والمزني: إن نوى إقامة خمسة عشر يوماً مع يوم الدخول أتم، وإن نوى أقل من ذلك قصر.. إلى أن قال: وقال أحمد: إن نوى إقامة تزيد على أربعة أيام أتم، وإن نوى أربعة قصر في أصح الروايتين، وبه قال داود. انتهى.
أما بالنسبة لصلاة الجمعة فإذا لم يكن في ناحيتكم مسجد تقام فيه الجمعة ولم يكن معكم من المسلمين المستوطنين ما تنعقد بهم الجمعة فإن عليكم أن تصلوا ظهراً، هذا ولا ينبغي لكم أن تختلفوا بحيث يخطئ بعضكم بغضا بسبب الخلاف في المسائل الفقهية، بل ينبغي الرجوع إلى رأي العلماء فما اتفقوا عليه وجب اتباعه وما اختلفوا فيه فللمسلم أن يقلد من شاء منهم.
والله أعلم.