الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الأخ السائل يقصد بقوله قراءة الفاتحة أنه قد عقد عليها العقد الشرعي المستوفي لشروطه المذكورة في الفتوى رقم:7704، فيجوز له أن يتكلم مع زوجته على الإنترنت أو الهاتف، ويجوز له أن يراها وتراه لأنها صارت زوجة له بالعقد عليها، وانظر الفتوى رقم:7568، حول قراءة سورة الفاتحة عند الخطبة.
وأما إذا كان ما تم هو مجرد اتفاق بين الأهل وقراءة الفاتحة فقط من غير إشهاد وإيجاب وقبول وبقية شروط العقد فإن المرأة لا زالت أجنبية عنك، لا يجوز لك التحدث معها عبر الإنترنت إلا في حدود الأدب بقدر الحاجة فقط من غير تمادٍ، وانظر الفتوى رقم: 38423.
وأما رؤيتها فقد سبق أن بينا أنه يجوز للخاطب أن يرى من خطبته ما يدعوه لنكاحها كما في الفتوى رقم: 27234 ، فإن تم القبول بين الطرفين حرم عليه رؤيتها كما في الفتوى رقم: 1151.
والله أعلم.