الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت مستغنياً عن هؤلاء العمال حالياً فأعلمهم بذلك ليبحثوا عن عمل آخر، ولا يجوز لك أن تبقيهم في الدوام وتعطيهم من الزكاة؛ لأنهم قد استحقوا الأجرة بتفريغ أنفسهم للعمل سواء عملوا أو لم يعملوا، ومن ثم فلا يجزئك صرف الزكاة لهم لأمرين:
الأول: لقدرتهم على الكسب والعمل والحصول على الكفاية، ومن هذا شأنه لا تحل له الزكاة، لأنه غني بالقدرة على العمل لحديث عبيد الله بن عدى بن الخيار: أن رجلين حدثاه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه من الصدقة فصعد فيهما البصر وصوبه فرآهما جلدين فقال: إن شئتما أعطيتكما منها، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولأن أخذ الغني لها يمنع وصولها لأهلها ويخل بحكمة وجوبها وهو إغناء الفقراء بها، وإنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذين الرجلين مع قوتهما بناء على أنهما لم يجدا عملا يعملان فيه.
الثاني: لا ستحقاقهما الأجرة عليك بتفريغ الوقت للعمل معك، ولا يجوز أن تسقط واجبين بواجب واحد. ولو فصلتهما من العمل ولم يجدا عملا يستغنيان به فلا مانع من صرف الزكاة لهما ما داما مستحقين لها.
والله أعلم.