الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كل البيوت تبنى على الحب، كما سبق في الفتوى رقم: 33408، فإذا أمكن المرأة أن تعيش مع زوجها وهي قائمة بحدود الله تعالى، مؤدية لواجباتها تجاهه فإنه لا حاجة لها في طلب الطلاق أو الخلع، وأما إذا خشيت التفريط في حقوق زوجها أو الوقوع فيما يغضب ربها بسبب كراهيتها له خَلْقَاً أو خُلُقَاً فلها طلب الطلاق أو الخلع، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 57024.
والله أعلم.