الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليك زكاة أجرة الأرض المذكورة إذا حال عليها الحول وبلغت نصابا وحدها أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية عندك، والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 غراما من الذهب، وراجع الفتوى رقم:53335، والفتوى رقم:69303 ، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 58106.
والله أعلم.