الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت الأخت السائلة تعني أنها تركت ركعتي الفجر في بعض الأيام فالجواب أن الفقهاء قد اختلفوا فيمن فاتته الرغيبة وهي ركعتا الفجر حتى صلى الفرض هل يصليهما بعده أي بعد صلاة الصبح، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وقد رجح الشوكاني هذا القول، أو لا تشرع صلاتهما حتى تطلع الشمس ويحل النفل فعند ذلك يستحب قضاؤهما إلى الزوال، وهذا ما ذهب إليه المالكية وبعض فقهاء الأحناف كما سبق أن ذكرنا في الفتوى رقم:25849 ، وعند الشافعية يشرع قضاؤهما من غير تحديد كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 76653.
والله أعلم.