الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشترط لجواز الاشتراك في مشروع استثماري في بنك أو غيره أن يكون المشروع أولا من المشاريع المباحة شرعا، والشرط الثاني أن لا يكون رأس المال مضمونا، فقول البنك للسائل إنه لن يخسر أبدا إذا كان على سبيل الضمان وهذا هو الظاهر فالاشتراك في هذا الاستثمار غير جائز شرعا لأنه ربا، فالسائل في هذه الصورة أقرض البنك مالا مقابل فائدة شهرية قدرها أربعة في المائة.
ومن الشروط كذلك أن تكون حصه كل من صاحب المال والمستثمر نسبة ثابتة من الأرباح لا من رأس المال فرأس المال إن سلم من الخسارة فهو لصاحبه. وعليه، فإذا كانت الأرباح التي وعد بها السائل مقدرة إلى رأس المال فإن هذا يعني بوضوح أن المعاملة المذكورة قرض ربوي وليست مضاربة أو استثمارا شرعيا، وبالتالي لا يحل الدخول فيها.
والله أعلم.