الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرضاع الذي يثبت به التحريم -عند أكثر أهل العلم- هو خمس رضعات معلومات، فإذا حصل شك في الرضاع أو في عدد الرضعات فإن التحريم لا يثبت عندهم، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان -وهو عدم الحرمة- واليقين لا يزول بالشك، وقد بينا ذلك بالتفصيل وأقوال العلماء في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 18501، 33851، 37587، 64100 نرجو أن تطلع عليها.
وأما المالكية ومن وافقهم فلا يشرطون في التحريم خمس رضعات، وإنما يكتفون بوصول لبن المرأة إلى جوف الطفل في الحولين، وبناء على ذلك فإننا ننصحك بالتورع وترك الزواج من هذه المرأة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً بترك امرأة تزوجها لأن امرأة قالت: إنها أرضعتها معه، ففي صحيح البخاري وغيره عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز فأتته امرأة فقالت قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة: ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ ففارقها ونكحت زوجاً غيره.
والله أعلم.