عمل المرأة في المحكمة

15-4-2007 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم عمل المرأة بالمحكمة كأمين الضبط أو تقني في الإعلام الآلي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيختلف الحكم في هذا الأمر باختلاف مجال العمل، فإن كان في مجال من المجالات التي يحكم فيها بشرع الله أو تلك التي ليس فيها مناقضة للشرع من القوانين الإدارية والتنظيمية فلا حرج في عمل المرأة في هذا المجال إذا توفرت الضوابط الشرعية لعمل المرأة، والتي بيناها في الفتوى رقم: 3859.

أما إذا كان العمل في مجال القوانين المناقضة للشرع، فلا يجوز لها الالتحاق بهذا العمل لما في ذلك من الإعانة على المعصية، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

والله أعلم.

www.islamweb.net