الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت خالتك مدينة أو لا تجد ما تحتاجه لنفقاتها لعدم من ينفق عليها من زوج أو ولد فلا حرج على أبيك في أن يعطيها من الزكاة، وفي حالة أن يكون لها بنت تحتاج إلى الزواج والعرف جار بأن تكاليف تجهيزها على أهلها فإن الزكاة تعطى للبنت وليس لأمها لأنها حق لمن شرعت لهم، ولا بد من تمليكهم إياها أو تمليك من وكلوه بالقبض عنهم، ولا بد من مراعاة إقامة النكاح بلا إسراف ولا تبذير، فلا يعطى من يصرفها في كماليات لا حاجة إليها، ففي موهب الجليل للحطاب المالكي: أنه حصل السؤال عن كافل يتيمة تخدمه وهو يطعمها ويكسوها، هل تعطى من الزكاة ما ترتفق به في كسوتها أو تتجمل به في العيد أو متى تزوجت؟. فكان الجواب: الذي سمعت عن بعض شيوخنا وأظن أني قيدته منه أنها تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح، والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور، قال: والصواب في هذه المسألة المفروضة أنه إن قابل بشيء من الزكاة خدمتها فلا تجزئ، لأنه يصون بها ماله، وإن لم يقابل ويعلم أنه لو لم تخدمه لم يعطها شيئاً فلا تعطى أيضاً، وإن لم يكن شيء من ذلك بأن كان غيرها أشد حاجة منها فلا يعطيها، وإن استوت الحاجة فغيرها ممن يصرفها في أهم مما تصرفه هي فيه خير، وإن اشتدت حاجتها عن غيرها أعطيت ما تدعو الضرورة إليه من أسباب النكاح. انتهى.
وقال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: وفي فتاوى ابن البزري: أنه لو نذر صوم الدهر وكان لا يمكنه أن يكتسب مع الصوم كفايته أن له أخذ الزكاة، وأنه لو كان يكتسب كفايته من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح، لأنه من تمام كفايته وهو ظاهر.
والزكاة على الأقارب المستحقين لها أفضل من غيرهم؛ لما رواه الترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. ولا يشترط في الزكاة أن يعلم من أعطيها أنها زكاة بل إذا كان يتأذى من ذلك فالأفضل عدم إخباره، مع أن أخت الزوجة ليست من الأقارب بمجرد ذلك، ولكن لوجود شيء من الصلة بين الأسرة بسبب الزواج من أختها يجعلها أولى من غيرها.
والله أعلم.