الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجة الابن رضعت من زوجة أبيه وهي كبيرة كما هو الظاهر من السؤال لم تحرم زوجة الابن على الابن لأن رضاع الكبير لا تثبت به الحرمة في قول عامة أهل العلم كما في الفتوى رقم: 32501، والفتوى رقم: 3901.
وإن كانت زوجة الابن رضعت من زوجة أبيه وهي صغيرة في الحولين خمس رضعات فقد حرمت عليه لأنها صارت أخته من الرضاع حيث رضعت من زوجة أبيه بلبن أبيه.
والله أعلم.