الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلو اقتصر أمرك مع تلك المرأة على سؤالك لها عما إذا كانت ترغب في الزواج منك أم لا، وعلى التحدث مع أولاد أخيك كل أسبوع، لما كان في ذلك من حرج، بل قد يكون من البر بأخيك والنصح له أن تتفقد حال أولاده على استمرار، ولكن ما ذكرته من بدئك للحديث تلفونياً معها، وصيرورتك أثناء المكالمات تدخل معها في باب الحب والكلام العاطفي، إلى أن وصل الأمر بك معها إلى ما وصل إليه.. هي -في الحقيقة- أمور لا يقبلها الشرع، لما فيها من الفساد.
فقد أكد الشرع الحنيف أن فتنة النساء من أعظم الفتن، وأكثرها خطراً وضرراً، كما في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وكما روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء.
وعليه.. فالذي ننصحك به أولاً هو التوبة من هذا الذنب الذي اقترفته وما زلت مسترسلا فيه. ثم بعد ذلك إذا رأيت أن تتزوج بتلك المرأة وكانت عندك القدرة البدنية والمادية على الوفاء بما يترتب على ذلك من الحقوق، ووثقت بأنك ستعدل بينها وبين ضرتها، فلا حرج عليك في التزوج منها، فإن الشرع الإسلامي قد أذن للزوج في أن يتزوج بامرأة ثانية وثالثة ورابعة، قال الله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ {النساء:3}.
والله أعلم.