الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن نذر طاعة كالصوم وعلقها على حصول أمر مباح فينعقد نذره وعليه الوفاء به إلا إذا عجز عن الوفاء فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة اليمين. رواه مسلم، أي كفارته عند العجز، وروى أبو داود عن ابن عباس مرفوعا: ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين.
ونذرك للصوم معلق على أمر مباح وهو دخول ولدك في كلية الهندسة فعليك الوفاء به إلا عند العجز فتجزئك عنه كفارة يمين.
ولو كنت عند أداء الكفارة التي أخرجتها عاجزة عن الصوم فقد أجزأتك، وإلا فهي غير مجزئة وعليك قضاء الصوم الذي تركته مع القدرة عليه لأن الكفارة لم تصادف محلا صحيحا، فإذا عجزت عن الصيام عجزا مستمرا فعليك الكفارة.
وينتهي النذر بالوفاة فلا يلزم أقاربك شيئا تجاه هذا النذر إلا إذا كنت قد أفطرت أياما مع القدرة على الصيام ولم تقضها قبل الوفاة فإنه يخرج من تركتك إطعام مسكين بدل كل يوم أو يصوم عنك أحد أقربائك لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هذا كله بحسب ما فهمنا من السؤال أنك نذرت صيام الإثنين والخميس من كل أسبوع، أما ظاهر قولك (اثنين وخميس) أنه مرة واحدة.