الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حق الجار في الإسلام ووصية النبي- صلى الله عليه وسلم-به وحثه على الإحسان إليه وتحمل أذاه والكف عن أذيته في الفتويين: 14785، 71781، نرجو أن تطلع عليهما.
وفيما يخص الضرر بالغير وأذيته فإنه لا تجوز على العموم، ولكن المنع يتأكد بين الجيران لعظم حقوقهم فقد قال النبي- صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطإ وغيره. وقال أهل العلم: الضرر يزال، وهي قاعدة من قواعد الشرع المتفق عليها.
وقال ابن عاصم المالكي في تحفة الحكام في باب الضرر..
ومحدث ما فيه للجار ضرر محقق يمنع من غير نظر
كالفرن والباب ومثل الأندر أو ما له مضرة بالجـــدر
..
وما بنتن الريح يؤذي يمنع فاعله بالدبغ مهما يقـع
قال شراحه : ومثله ما يتأذى بصوته كالكمد وشبهه بلا خلاف
والحاصل أنه لا يجوز للجار أن يضر بجاره، وإذا فعل ذلك ولم يسامحه فإن على المسئولين وولاة الأمر أن يزيلوا عنه الضرر.
ولذلك فالذي ننصحك به بعد تقوى الله هو حسن المعاملة مع جارك، وحل المشكلة معه بطريقة ودية، وإذا لم ينفع ذلك فارفع أمره إلى السلطات المحلية أو اتخذ غير ذلك من الوسائل السلمية حتى تزيل عنك بطريقة سلمية، ولا ننصحك بفعل ما يضر بجارك.
والله أعلم .