الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يغفر لوالدتك ويرحمها ويتجاوز عنها، والمال المدخر تجب فيه الزكاة إن بلغ نصابا وحال عليه الحول، وإن كان معدا للزواج أو بناء بيت أو غير ذلك. ونصاب النقود هو ما يساوي قيمة خمسة وثمانين جراما من الذهب أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. وعليه، فإن كان المبلغ المذكور يبلغ ذلك فقد كان الواجب عليها أن تخرج زكاة المال كل سنة، ولا يجوز لها تأخيرها لأنها حق لمن وجبت لهم.
والواجب عليك الآن أن تبادر إلى إخراجها لكل السنين الماضية، وتحسب ذلك حسب قدرتك، فتجتهد وتتحري وتقدر كم كان المال كل سنة، ولا يكلفك الله فوق ذلك لأنه خارج عن قدرتك.
وقدر الزكاة هو ربع العشر أي في كل مائة اثنان ونصف.
واختلف أهل العلم في زكاة القرض هل تجب على مالكه أم لا؟
والراجح عندنا وجوب زكاته لكل سنة إن كان على غني باذل للسداد بحيث لو طلب منه لأداه.
وأما إذا كان على معسر أو مماطل فلا تجب زكاته إلا لسنة واحدة عند قبضه، وإن كان الأحوط إخراجها لكل ما مضى من السنين، ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 69246.
والله أعلم.