الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك هو المالك للدكان المذكور فتجب عليه الزكاة إذا توفرت شروطها، ولا تجب عليك أنت لعدم الملك، وكيفية زكاة المحل التجاري تقدمت مفصلة في الفتوى رقم: 39871، والفتوى رقم: 44301.
والمعتبر في قيمة البضائع الموجودة في الدكان هو وقت وجوب الزكاة وليس بثمنها وقت الشراء أو البيع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65311.
والله أعلم.