الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكنز المحرم للذهب والفضة والمال هو ما لم تؤد زكاته، أما ما أديت زكاته فليس بكنز سواء كثر أم قل، قال ابن عمر وغيره: وما أديت زكاته ليس بكنز وإن كثر، وإن كانت تحت سبع أرضين. ذكره ابن كثير في تفسيره، وراجع للتفصيل في ذلك الفتوى رقم: 43158.
وحتى لو فرض أنك منعت الزكاة فليس في ذلك ما يوجب تحريم مالك كله عليك، وإنما يتعلق التحريم بقدر الزكاة الواجبة في المال عند جماعة من أهل العلم، وعند طائفة أخرى لا يتعلق التحريم بالمال وإنما بذمة صاحب المال، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 4641، والفتوى رقم: 71592.
والله أعلم.