الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب على من فاتته الصلاة أن يقضيها، ولو كثرت الصلاة الفائتة فإن الواجب عليه أن يقضيها على قدر استطاعته بدون حد معين في اليوم وبدون تفريط، قال الحطاب في مواهب الجليل: ..... ومن عليه صلوات كثيرة صلاها في كل وقت من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند غروبها وكيفما تيسر له يعني من القلة والكثرة ما لم يخرج لحد التفريط ولا حد في ذلك بل يجتهد بقدر استطاعته. انتهى.
وبهذا تعلم الأخت السائلة أنه لا حد معين في عدد الصلوات الواجب قضاؤها في اليوم، بل الواجب على حسب الاستطاعة ومن دون تفريط، ولا شك أن قضاء صلاة واحدة في اليوم أو اليومين يعتبر تفريطاً، بل نص الفقهاء على أنه لا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم، بل يومين فأكثر في يوم، ويجوز قضاء الصلاة الفائتة في وقت النهي أيضاً على كل حال، سواءً قضاء صلاةٍ واحدةٍ أو أكثر من صلاة، جاء في الروض المربع: يجوز قضاء الفرائض فيها أي في وقت النهي كلها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. متفق عليه. انتهى.
وانظري للأهمية في ذلك الفتوى رقم: 73712، والفتوى رقم: 28140، والفتوى رقم: 61320، والفتوى رقم: 58935، وفيها مزيد أيضاح حول قضاء الصلوات الفائتة، وانظري كذلك الفتوى رقم: 3893 عند صفة الغسل من الحيض.
والله أعلم.