الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فزوجتك ناشز، وقد بين الله سبحانه وتعالى حكم الناشز وكيفية معاملة الزوج إياها في قوله: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء:34}، فلا إثم عليك في المبيت عند زوجتك الثانية في نوبة الأولى ما دامت تمنع من الاستمتاع بها، قال ابن قدامة في المغني: فإن قسم لإحداهما، ثم جاء ليقسم للثانية، فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها، أو قالت: لا تدخل علي، أو لا تبت عندي، أو ادعت الطلاق، سقط حقها من القسم.
وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: (و) لا (ناشزة) كأن خرجت من مسكنه أو أراد الدخول إليها فأغلقت الباب ومنعته فلا قسم لها كما لا نفقة.
وفي حاشيتي قليوبي وعميرة: (لا ناشزة) أي خارجة عن طاعة الزوج، كأن خرجت من مسكنه بغير إذنه، أو لم تفتح له الباب ليدخل، أو لم تمكنه منها فإنها لا تستحق القسم، وإذا عادت إلى الطاعة لا تستحق القضاء.
وبناء عليه.. فما دمت لا تستطيع القسم لها بسببها هي لنشوزها فلا إثم عليك في عدمه، وينبغي أن تستمر في وعظها وتذكيرها وتوجيه من له وجاهة عندها للصلح والعودة عما هي عليه، ولا ننصحك بالفرقة لمصلحة الأبناء، إلا إذا استحكم الشقاق بينكما، ولم يعد يرجى لكما ألفة ولا استقرار حينئذ يكون الطلاق أولى والفرقة خير. وللفائدة نرجو مراجعة هاتين الفتويين: 9226، 67315.
والله أعلم.