الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله للأخت السائلة تمام العافية والمعافاة من كل بلية، ثم إن كانت تعني أنها تتوضأ في بعض الأحيان فوق السرير بقليل من الماء لأجل المشقة فلا حرج عليها في ذلك، ووضوءها صحيح بشرط أن تكون قد عممت كل عضو من أعضاء الوضوء بالماء ولو مرة واحدة، بحيث يمس الماء العضو ويجري عليه، أما مس الماء للعضو بدون جريان فلا يكفي هكذا. قال ابن حجر الهيتمي وهو من فقهاء الشافعية في كتابه تحفة المحتاج: ولا ينبغي ترك المضمضة لأنها سنة مؤكدة على الراجح، و من أهل العلم من يرى وجوبها؛ لذا فلا ينبغي التهاون في شأنها، ومثلها في ذلك الاستنشاق.
وأما المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين فيشترط لجوازه أن يتم لبسهما على طهارة كاملة، فمن لبسهما بعد أن توضأ فله أن يمسح عليهما يوما وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. ما لم يتلبس بجنابة أو يخلعهما. على خلاف ذكرناه في الفتوى رقم: 6646، في مسألة انتهاء رخصة المسح بمجرد خلع الخفين وما في حكمهما.
وعلى هذا.. فإن كانت الأخت قد مسحت على الخفين أو الجوارب مع أنها لبستها على غير طهارة فإنه يجب عليها إعادة الصلوات التي صلتها بذلك المسح؛ لأن غسل الرجلين فرض من فرائض الوضوء، والمسح الذي يقوم مقامه لم تستوف شروطه هنا، ولتنظر الفتوى رقم: 27154، ولبيان شروط المسح على الخفين يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 5345، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:17079.
والله أعلم.