ما يلزم من أخر صيام الكفارة

20-3-2007 | إسلام ويب

السؤال:
علي دين بصيام 60 يوما ولم أصم ومر رمضان آخر ما الحل لأنني انتهكت حرمة صوم يوم من رمضان؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن افسد صومه بجماع وهو مقيم بلا عذر فإن عليه قضاء ما أفسده، وكفارة كبرى وهي عتق رقبة، فإن عجز عنها أو لم يجدها فصوم ستين يوما فورا، ولا يجوز له التأخير، ولكن لو أخره فلا يلزمه شيء سوى إثم التأخير، فإن عجز عن الصوم فعليه إطعام ستين مسكينا، وكفارة التأخير إلى ما بعد رمضان الآخر إنما هي على من ترك قضاء رمضان ومنه اليوم الذي أفسده بالجماع، أما صوم الكفارة فلا فدية في تأخيره ولكن في التأخير الإثم كما سبق.

وأما من أفسد صومه بأكل أو شرب أو استمناء أو فكر أو نظر لزمه قضاء ذلك اليوم مع التوبة والاستغفار، ولا تلزمه الكفارة الكبرى عند أكثر أهل العلم، وإنما تلزمه كفارة صغرى لتأخيره القضاء إلى ما بعد رمضان الآخر، وعليه المبادرة إلى القضاء مع التوبة والاستغفار.

والله أعلم.

www.islamweb.net