الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالماء المذكور يجزئ الاغتسال به لأنه طهور، ولكن يكره الإقدام على الاغتسال به عند بعض أهل العلم كالحنابلة، ففي كشاف القناع ممزوجاً بمتن الإقناع الحنبلي: (أو سخن بمغصوب) فطهور، لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه ما يسلبه الطهورية، مكروه لاستعمال المغصوب فيه (أو اشتد حره) فطهور لعموم الأدلة، مكروه، لأنه يمنع كمال الطهارة. انتهى.
والله أعلم.