حكم كشف المرأة وجهها عند الشهادة

18-3-2007 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام القاضي لإصراره على ذلك وإلا فإنه لن ينظر في القضية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كشف المرأة عن وجهها للحاجة كالشهادة عليها ونحو ذلك لا حرج فيه، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 62383، والفتوى رقم: 43298.

والله أعلم.

www.islamweb.net